الشيخ حسين آل عصفور
176
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( في الموات ) * وإلَّا فلا . ف * ( أمّا ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا ) * حريم لها * ( لأنها متعارضة ) * فتقديم أحدهما بالحريم على الآخر ترجيح بلا مرجّح * ( وليس جعل موضع حريما لدار أو غيرها أولى من جعله حرما للأخرى فلكلّ من الملاك التصرف في ملكه كيف يشاء ) * ويحب كما هو مشاهد من زمنه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى أزماننا هذه ولو كان النهر في ملك الغير فادّعى الحريم قضي له به لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر ، وفيه تردد للمحقق في الشرائع ، وهو في محلَّه . ووجه التردّد ما ذكر من شهادة الظاهر لصاحب النهر بالحريم ومن أن يد الغير على ملكه الذي من جملته موضع الحريم وهو مانع من إثباته ، ومن ثمّ لم يثبت الحريم للأملاك المجاورة كما تقدم لتعارض الحقين . وعلى هذا فيحتمل تقديم صاحب النهر لشهادة الظاهر فيحلف على إثباته وصاحب الملك بيمينه لأنه الداخل وتساويهما في الدعوى فيتحالفان ويشترك بينهما في مقداره وتقديم صاحب الأرض لا يخلو من قوّة . مفتاح [ 872 ] [ في ذكر حكم الانتفاع بالطريق بغير الاستطراق ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * فيما * ( قيل ) * في المشهور من أنه * ( لا يجوز الانتفاع في الطريق ب ) * شيء * ( غير الاستطراق ) * لأنّها وضعت لذلك * ( إلَّا ما لا يضرّ به كالوقوف ) * ثم الارتحال * ( و ) * كذا * ( الجلوس للاستراحة ) * بعد الإعياء * ( والمعاملة ونحوها إذا لم يتضيق على المارة لأنها وضعت لذلك ولا بأس بالتظليل وبما لا يضر ) * بالمارة * ( و ) * كذا * ( بناء الدكة والجلوس للبيع والشراء وسائر الحرف في الرحاب